الشيخ الجواهري

465

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والمراد بالإجزاء ( 1 ) وجوب التكفين بالمتيسّر منها ( 2 ) . نعم ، قد يشكل وجوب القطعة من كلّ قطعة التي لا تدخل تحت اسم أحدها في غير ما يستر العورة ، وأمّا فيها فالظاهر وجوبه مع التمكّن . كما أنّه يشكل وجوب تقديم الإزار على القميص ، ثمّ القميص على المئزر مع الدوران ( 3 ) . [ والأحوط التقديم ] . [ ما لا يجوز التكفين به ] : 1 - ( ولا يجوز التكفين ) بالمغصوب ( 4 ) . 2 - ولا بالنجس ولو عرضية ( 5 ) [ حتى فيما عفي عنه بالنسبة إلى الصلاة ] ( 6 ) . 3 - ولا ( بالحرير ) المحض ( 7 ) سواء كان رجلًا أو امرأة ( 8 ) .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 382 . ( 2 ) التذكرة 2 : 7 . ( 3 ) 3 ، 7 الذكرى 1 : 355 . ( 4 ) المعتبر 1 : 281 . ( 5 ) الغنية : 102 . ( 6 ) المعتبر 1 : 280 . التذكرة 2 : 5 . ( 8 ) الوسائل 3 : 11 ، ب 2 من التكفين ، ح 16 .